الشيخ الجواهري
9
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
فلا ريب في عدم ثبوت حقيقة شرعية له [ / النكاح ] ، بل هو لغة وشرعاً مستعمل في العقد والوطء [ 1 ] . ( و ) كيف كان ف ( - أقسامه ثلاثة ) : ( القسم الأوّل : في النكاح الدائم ) ( والنظر فيه يستدعى فصولًا ) : الفصل ( الأوّل : في آداب العقد والخلوة ولواحقها « 1 » ) وفيه حينئذٍ ثلاثة مباحث : [ آداب العقد ] : ( أمّا ) الأوّل ففي ( آداب العقد ) : ( النكاح « 2 » ) مشروع بل ( مستحب لمن تاقت ) واشتاقت ( نفسه ) إليه ( من الرجال والنساء ) [ 2 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « ولواحقهما » . ( 2 ) في الشرائع : « الأوّل في آداب العقد فالنكاح » بدل « أما آداب العقد النكاح » . ( 3 ) المائدة : 1 . ( 4 ) الوسائل 20 : 13 ، ب 1 وغيره من أبواب مقدّمات النكاح . ( 5 ) ( 5 ) ( 7 ) النور : 32 . ( 6 ) الوسائل 20 : 13 ، ب 1 من مقدمات النكاح . ( 7 )